للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ثابت فيما علمناه، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: "إنها مطاياكم إلى الجنة"، انتهى.

وذكر الحافظ ابن كثير (١) في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢]: شعائر الله، أي: أوامره، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها، ثم ذكر أثر أبي أمامة المذكور في ترجمة الباب، وعزاه إلى البخاري.

(٨ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: "ضحّ بالجذع من المعز. . .") إلخ

أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرواية التي ساقها "اذبحها" للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي: إن عندي داجنًا جذعة من المعز.

ثم قال الحافظ (٢): وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، وفي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك"، قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة، كما رخّص لأبي بردة، قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، إلى آخر ما بسط في الجمع بينهما.

وأما مسألة الباب فقد قال الحافظ (٣): وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهور، وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي: يجوز مطلقًا، وهو وجه لبعض الشافعية، حكاه الرافعي.


(١) "تفسير ابن كثير" (١٠/ ٥٣).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ١٣، ١٤).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ١٥، ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>