للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب إثم مانع الزكاة. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): قال ابن المنيِّر: هذه الترجمة أخص من الأولى لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبري نبيِّه منه بقوله: "لا أملك لك من الله شيئًا"، وذلك مؤذن بانقطاع رجائه، وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة، وعبَّر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدًا أو بخلًا، والله أعلم، انتهى.

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة بيان نوع إثم المانع من حيث التعذيب، أي: بأي نوع من العذاب يعذب، وأحاديث الباب دالة عليه.

[(٤ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن الرواية مصرحة بأن له إجازة في جمع ما دون خمس أواق من غير أن يؤدي زكاتها، فعلم أن كل نوع من جمع الذهب والورق غير منهي عنه، انتهى.

قال السندي (٣): قوله: "لقول النبي. . ." إلخ، تعليل للسابق، إما بالنظر إلى تضمنه دعوى أنه ليس كل مال كنزًا، أو باعتبار أن ما أدي منه الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواء، فإذا علم بالحديث حال ما لا يجب فيه الزكاة وأنه لا صدقة فيه، بل هو كله حلال لصاحبه، فكذلك ما أدي منه الزكاة بعد وجوبها. . .، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٤): قوله: "ما أدى زكاته. . ." إلخ، هذه المسألة كانت مختلفة فيها بين أبي ذر وسائر الصحابة، فأبو ذر كان يفهم من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. . .} إلخ [التوبة: ٣٤]،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٢٦٨).
(٢) "لامع الدراري" (٥/ ٢٣).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٢٤٤).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>