للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القسطلاني (١): المغرم: الدين فيما لا يجوز، انتهى.

وقال الكرماني (٢): المأثم بمعنى الإثم، والمغرم بمعنى الغرامة، وهي ما يلزمك أداؤه كالدين والدية، انتهى.

وقال العلامة السندي (٣): اعلم أنه جاء في بعض الروايات هكذا: "من شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح"، بلفظ زيادة الشر في الكل، وفي بعضها بإثباته في البعض دون البعض، والظاهر أن الفتنة تحمل على معنى الاختبار عند زيادة لفظ الشر، والاختبار له طرفان خير وشر، والتعوذ إنما وقع من شرهما لا خيرهما، وعند عدم لفظ الشر، فالفتنة بمعنى الافتتان في الدين نعوذ بالله منه، وهو شر كله، فإذا ثبت في بعض دون بعض فما ثبت فيه يحمل الفتنة على المعنى الأول، وما لا فيحمل على المعنى الثاني، والله تعالى أعلم، انتهى.

[(٤١ - باب التعوذ من الجبن والكسل)]

قال الحافظ (٤) في شرح الحديث: تقدم شرح هذه الأمور الستة، ومحصله: أن الهَمَّ لما يتصوره العقل من المكروه في الحال، والحزن لما وقع في الماضي، والعجز ضد الاقتدار، والكسل ضد النشاط، والبخل ضد الكرم، والجبن ضد الشجاعة، انتهى.

[(٤٢ - باب التعوذ من البخل)]

قال الواحدي: البخل في كلام العرب عبارة عن منع الإحسان، وفي الشرع: منع الواجب، وقد تكرر ذمُّ البخل في الحديث، وصح: "خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق" (٥)، انتهى من "القسطلاني" (٦).


(١) "إرشاد الساري" (١٣/ ٤٢٩).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٢/ ١٦٢).
(٣) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ١٠٨).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ١٧٨).
(٥) "أخرجه البخاري" في "الأدب المفرد" (٢٨٢).
(٦) "إرشاد الساري" (١٣/ ٤٢٦ - ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>