للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٥ - كتاب الوصايا]

قال الحافظ (١): الوصايا جمع وصية كالهدايا، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم، وفي الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع، قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه (٢) إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، وتطلق شرعًا أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): هي لغةً: الإيصال؛ لألن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعًا: تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكمًا في حسابهما من الثلث كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به، انتهى.

وفي "الهداية" (٤): القياس يأبى جواز الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته، إلا أنا استحسناه لحاجة الناس إليها، فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله، فإذا عرض له المرض، وخاف البيان يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه، وقد نطق به الكتاب والسُّنَّة، وعليه إجماع الأمة، انتهى ملخصًا.

قال ابن عابدين (٥): الوصية أربعة أقسام: واجبة؛ كالوصية برد الودائع والديودن المجهولة، ومستحبة؛ كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة ونحوها،


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٥٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٤٤).
(٣) كذا في "الفتح" وهو تحريف، والصواب: أَصيه، كما في "عمدة القاري" (١٠/ ٣).
(٤) "الهداية" (٨/ ٢٢٧، ٢٢٨).
(٥) "رد المحتار" (١٠/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>