للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ("وكره ابن سيرين) في تقرير المكي: أي: (فوت كيا هم كو نماز نى بسبب ناراض هونى كى هم سى) ففيه إشاعة معصية وإظهارها، انتهى.

والأوجه عندي: أن فيه نسبة تقصير الفوت إلى الصلاة.

[(٢١ - باب ما أدركتم فصلوا. . .) إلخ]

لعل المصنف ترجم بلفظ الحديث لما فيه من الأبحاث:

الأول: المسبوق يدرك أول صلاته أو آخرها؟

والثاني: مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ وفائت أول الجمعة ما يفعل؟

بسط الكلام عليها في "الأوجز" (١) فارجع إليه لو شئت.

[(٢٢ - باب متى يقوم الناس. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): أظهر تأويلات هذه الترجمة أن يقال: إن قوله: إذا رأوا الإمام جواب يعني يقومون إذا رأوا الإمام، انتهى.

قال الحافظ (٣): أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في الحديث: "لا تقوموا" نهي عن القيام، وقوله: "حتى تروني" تسويغ للقيام عند الرؤية، ومن ثم اختلف السلف في ذلك، انتهى.

وفي "التيسير": يقومون عند الحنفية على حي على الصلاة، وعند أحمد عند قد قامت الصلاة، وعند الشافعي بعد الفراغ من الإقامة، وعند مالك في بدء الإقامة، انتهى.


(١) "أوجز المسالك" (٢/ ٤١٣).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٠٤).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>