للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أمي وصلاتي) قال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى: وفي "الأدب المفرد": أنه قاله في نفسه لا أنه تكلم بلسانه؛ فاندفع الاضطراب، انتهى من "الفيض" (١).

[(٨ - باب مسح الحصى في الصلاة)]

قال الحافظ (٢): ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده في التراب لينبِّه على إلحاقه به، وأشار بذلك أيضًا إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: الحصى، كما أخرجه مسلم، وقال الكرماني: ترجم بالحصى؛ لأن الغالب أنه يوجد في التراب، فيلزم من تسويته مسح الحصى، قال الحافظ: وفي رواية أبي داود بلفظ: "فإن كنت لا بدّ فاعلًا فواحدة تسوية الحصى"، انتهى مختصرًا.

[(٩ - باب بسط الثوب في الصلاة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): هو من جملة العمل اليسير في الصلاة، انتهى.

[(١٠ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة)]

قال الحافظ: أي: غير ما تقدم، انتهى.

[(١١ - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤) تحت قوله الوارد في حديث الباب: "وإني إن كنت أن أرجع. . ." إلخ: إثبات المدعى بهذه القصة باعتبار قياسه عليها، فإنه لما جاز اتباعه إياها جاز تركه الصلاة أيضًا إذا خاف أن تنفلت فلا تبقى عليها يد، انتهى.

وفي هامشه: وعلى هذا إثبات الترجمة يكون بالقياس، وهذا إذا لم


(١) "فيض الباري" (٢/ ٤٣٧).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٧٩).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٨٠).
(٤) "لامع الدراري" (٤/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>