للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي نملة عن أبيه: "أنه بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده رجل من اليهود مرّ بجنازة فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" الحديث، فلعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن حديث أبي داود مبني على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوح إليه شيء في ذلك بعد، فتدبر، انتهى من هامش "اللامع" (١).

[(٥٣ - باب من صف صفين أو ثلاثة)]

كتب الشيخ "اللامع" (٢): قوله في الحديث: "في الصف الثاني أو الثالث" تردد الراوي - في أنه هل كان في الثاني أو الثالث - مشعر بجواز الأمرين كليهما؛ إذ لو لم تجز الصفوف ثلاثة أو لم يجز اثنان منها بل وجب الإفراد وتوحيد الصف، أو وجب تثليثها لا غير لم يكن له تردد في أيّ الأمرين كان، إذ لا يمكن أن يكون هناك إلا ما جاز واستحب، وهذا كاف لإثبات الترجمة، انتهى.

أشكل على الترجمة بوجه آخر بأنه: لم يظهر من حديث الباب كون الصفوف وراء الإمام. وأجيب بأنه: أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا كما سيأتي في "هجرة الحبشة": "فصففنا وراءه".

وفي هامش "اللامع": لا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أراد به الرد على من قال أن يكونوا صفًا واحدًا، قال الحافظ (٣) في "باب سُنَّة الصلاة على الجنازة": قوله: "فيه صفوف. . ." إلخ، قرأت بخط مغلطاي: كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرًا واحدًا، قال: ولا أعلم لذلك وجهًا، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٤/ ٣٥٢).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ٣٥٢).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>