للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، انتهى.

(١٢٢ - باب يُتصدق بجلال البدن)

قال القسطلاني (١): قال الشافعي في القديم: ويتصدق بالنعال وجلال البدن، وقال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضًا، وقال المرداوي من الحنابلة في "تنقيحه": وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم بيعهما وشيء منهما، وقال المالكية: خطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها فحيث يكون اللحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك، وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقًا للتبعية، فليس له أن يأخذ من ذلك، وقال العيني: قال أصحابنا: يتصدق بجلال الهدي وزمامه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليًا بذلك، والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب، انتهى.

وتقدم قبل عدة أبواب "باب الجلال للبُدن" وتقدم هناك الفرق بين الترجمتين.

(١٢٣ - باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة، والمراد منها هنا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨]، ولذلك عطف عليها بالترجمة، وما يؤكل من البدن وما يتصدق، أي: بيان المراد من الآية، انتهى.

وتعقبه العيني (٣): بأن الذي في معظم النسخ باب بعد قوله تعالى: {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: ٣٠] وقبل قوله: "ما يؤكل من البدن"، ثم


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٥٨).
(٣) "عمدة القاري" (٧/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>