للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأبي (١) في "شرح مسلم": وفيه رد على الشافعي والمحدثين في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المنتفل، انتهى.

وعن أحمد روايتان، والمختار عند أكثر أصحابه المنع، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع" (٢).

[(٦٧ - باب من أسمع الناس تكبير الإمام)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): فيه تصريح بأن أبا بكر لم يكن إمامًا حتى يلزم الائتمام بالمأموم، كما تقدم شيء منه، انتهى.

قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث عائشة والشاهد فيه قوله: "وأبو بكر يسمع الناس التكبير" وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: "وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر"، انتهى مختصرًا.

[(٦٨ - باب الرجل يأتم بالإمام. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): قوله: "ويأتم الناس بالمأموم" أي: في إتيان الأفعال، وإلا فالائتمام حقيقة بالإمام لا غير، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٦): هذا الباب يحتمل معنيين:

أحدهما: يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني أنهم يسمعون منه التكبير، ويكون الإمام في الحقيقة للكل واحدًا.

وثانيهما: يأتمون به حقيقة، وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين في إمامته - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر - رضي الله عنه - وإمامة أبي بكر للقوم. وما قال به أحمد


(١) "شرح الأبي على مسلم" (٢/ ٢٩٦).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٢٠٠).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٢٠١).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٣).
(٥) "لامع الدراري" (٣/ ٢٠٤).
(٦) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>