للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٢ - باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله)]

أي: كمَنِ الْتَهى بشيء من الأَشياء مطلقًا سواء كان مأذونًا في فعله أو منهيًا عنه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلًا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدًا، فإنه يدخل تحت هذا الضابط، وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها، ثم قال: أول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: "كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله" الحديث، وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة.

ثم قال الحافظ في شرح الحديث: قال الكرماني: وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاستئذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل، ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحلف باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل (١)، انتهى.

[(٥٣ - باب ما جاء في البناء)]

أي: من منع وإباحة، والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب أو من قصب أو من شعر.

قوله: (قال أبو هريرة. . .) إلخ، وقد تقدم هذا الحديث موصولًا مطولًا في "كتاب الإيمان"، وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذمّ التطاول في البنيان، وفي الاستدلال بذلك نظر، وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحًا ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: "إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى أين؟ " وفي سنده ضعف مع كونه موقوفًا، وأخرج الترمذي وصححه من حديث خباب رفعه: "يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا


(١) "فتح الباري" (١١/ ٩١، ٩٢)، "شرح الكرماني" (٢٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>