للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه المناسبة منه: ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله، فكأنه يقول: هذا الإجمال ها هنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لأن المحدث بهما واحد أشار إلى ذلك ابن رُشيد، ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئًا مما صنعه، انتهى.

[(١٠٦ - باب الجمع بين السورتين في ركعة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): يعني بذلك أن فرض القراءة ساقط كيف ما قرأ لإطلاق قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، فلا يتقيد بشيء من القيود، نعم الاستحباب والسُّنِّية شيئان آخران لا ينكر ثبوتهما في بعض دون بعض بالروايات، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه واضح، وفيه حمل للترجمة على أمر متفق عليه، وكأنه حمل عليه الحافظ أيضًا نقلا عن ابن المنيِّر إذ قال: إن جميع ما استدل به البخاري محمول على بيان الجواز، واختاره العلامة العيني أيضًا فتكون الترجمة من الثامن عشر من أصول التراجم، ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة من أصل آخر معروف من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول، وهو الأصل الثالث عشر، فقد ترجم ابن أبي شيبة في "مصنفه": "باب من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة"، وأخرج فيه عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث لا يجمع بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا ختمها حتى يركع، وأخرج عن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة، وغير ذلك من الآثار المذكورة في هامش "اللامع"، فغرض المؤلف بهذه الترجمة هو الرد على هذا وهو الأصل الثالث عشر.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>