للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١٨ - باب وضع الأكف على الركب)]

الظاهر أنه أشار إلى الرد على ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من التطبيق.

قال القسطلاني (١): قال الترمذي: الطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، انتهى.

قيل: ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ، واستبعد لأنه كان كثير الملازمة له - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان صاحب نعله، يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعيه، فكيف يخفى عليه أمر وضع يديه على ركبتيه، أو لم يبلغه النسخ؟ انتهى.

وهكذا ذكر الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٢) ثم قال: فالصواب أن يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة عن علي قال: "إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت" (٣) وإسناده حسن، فهذا ظاهر في أنه كان يرى التخيير، كذا قال العيني (٤)، انتهى.

[(١١٩ - باب إذا لم يتم الركوع)]

قال الحافظ (٥): أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي، وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانه، واكتفى عن جواب "إذا" بما ترجم به بعد من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لم يتم ركوعه بالإعادة، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٢/ ٤٩٩).
(٢) "بذل المجهود" (٤/ ٩٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٤٥).
(٤) "عمدة القاري" (٤/ ٥٢٠).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>