للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظًا للتكبير، وإن تركه وكبَّر أجزأه، حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١).

وأما إن كان غرض الترجمة بيان وقت الرمي فقد تقدم اختلاف الأئمة في وقت رمي يوم النحر بدايةً ونهايةً في "باب إذا رمى بعد ما أمسى"، وأما وقت رمي أيام التشريق فهو بعد زوال الشمس، اتفق عليه الأئمة، وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز فيه الرمي قبل الزوال استحسانًا، وبه قال إسحاق، ورواية لأحمد، وأما آخر وقت الرمي فهو آخر أيام التشريق مع اختلافهم في وقت الاستحباب والكراهة والجواز، ووجوب الدم بالتأخير، كما بسط في "الأوجز" (٢). وتلخيص المذاهب فيه مذكور في "جزء حجة الوداع" (٣) - فارجع إليه لو شئت.

[(١٣٥ - باب رمي الجمار من بطن الوادي)]

قال الحافظ (٤): كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلو إذا رمى الجمرة" لكن يمكن الجمع بينهما بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين، فيوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود بعد باب بلفظ: "حين رمى جمرة العقبة"، انتهى.

[(١٣٦ - باب رمي الجمار بسبع حصيات. . .) إلخ]

أشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: "ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع" وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس: يتصدق بشيء،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٧٩).
(٢) "الأوجز" (٨/ ٣٠٦ - ٣٠٩).
(٣) "جزء حجة الوداع" (ص ٢١٨).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>