للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن هاتين الركعتين من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - فلا يقاس عليه غيره.

الخامس: الجواب عما ورد من الآثار في جواز النفل بعد العصر.

السادس: أن هاتين الركعتين الواردتين في الباب اختلفت الروايات في إثباتهما ونفيهما.

وبسط الكلام على هذه المباحث في هامش "اللامع" (١).

[(٣٤ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم)]

أشكل على الترجمة بوجهين:

الأول: أن المطابقة لقول بريدة لا للحديث.

والثاني: أن في الحديث تبكير العصر لا مطلق الصلاة، والترجمة مطلقة.

والجواب: أن القرينة دلَّت على أن قول بريدة: "بكروا بالصلاة" كان في وقت دخول العصر في يوم غيم، فأمر بالتبكير حتى لا يفوتهم بخروج الوقت، ويفهم بإشارته أن بقية الصلوات كذلك، انتهى من "العيني" (٢) مختصرًا.

وسلك السندي (٣) مسلكًا آخر إذ قال: لعله أراد بالصلاة، أي: في الترجمة العصر فقط، وقد استدل على ذلك بالحديث المرفوع بالنظر إلى استنباط الصحابي وفهمه؛ فإن بريدة قد أسند قوله: "بكروا" إلى الحديث المرفوع، واستدل به عليه فليست هذه الترجمة مبنية على قول بريدة كما زعمه الإسماعيلي، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): قوله: "بكروا بالصلاة" إن كان المراد بالصلاة صلاة العصر فالمطابقة بالترجمة ثابتة بنوع مقايسة، وعموم الحكم


(١) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٧٠).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٤/ ١٢٢).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١١١).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>