للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦ - باب فضل من مات له ولد)]

قال الحافظ (١): قال ابن المنيِّر: عبَّر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها؛ لأن في الأول: دخول الجنة، وفي الثاني: الحجب عن النار، وفي الثالث: تقييد الولوج بتحلة القسم، وفي كل منها ثبوت الفضل، ثم ذكر المصنف في الترجمة الولد، وفي الحديث ذكر الثلاثة؛ لما ورد في بعض الطرق ذكر الواحد، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢) عن جابر بن سمرة، والترمذي (٣) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقال: غريب، انتهى مختصرًا.

[(٧ - باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري)]

قال الحافظ (٤): قال ابن المنيِّر: عبّر بقوله: "الرجل"، ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبّر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. قال: وموضع الترجمة من الفقه: جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر [أو موعظة] أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية، انتهى.

[(٨ - باب غسل الميت ووضوئه)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): أراد بإيراد الرواية ههنا إثبات أن غسل الميت ليس لتنجسه، فإيراد الآثار لهذا المعنى ظاهر، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٦): نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية


(١) "فتح الباري" (٣/ ١١٨).
(٢) "المعجم الأوسط" (٢٤٨٩).
(٣) "السنن الترمذي" (١٠٦١).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ١٢٥).
(٥) "لامع الدراري" (٤/ ٣١٨).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>