للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٠ - باب من لم يقرب الكعبة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): يعني بذلك أنه لا يجب له تكرار الطواف كلما بدا له، وإن كان حسنًا موجبًا لمزيد الأجر، انتهى.

وما أفاده الشيخ هو مؤدى كلام الشرَّاح، وإن كان الظاهر عند هذا العبد الضعيف بالنظر إلى ظاهر ألفاظ الترجمة أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى رأي الإمام مالك.

قال الحافظ (٢): ونقل عن مالك: أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه: الطواف بالبيت أفضل من الصلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد، انتهى.

(٧١ - باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد. . .) إلخ

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقّبها بترجمة "من صلى ركعتي الطواف خلف المقام".

وقال أيضًا (٤) تحت حديث أم سلمة: وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره: "فلم تصل حتى خرجت" أي: من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطائف خارجًا من المسجد، وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقًا حتى تطلع الشمس، كما سيأتي واضحًا بعد باب،


(١) "لامع الدراري" (٥/ ١٩٢).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٦).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٦).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>