للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالك في النذر، وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأن الإحرام لا يجب من دونه، ولنا أن الحج واجب على الميت من بلده، فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء، وكذلك الحكم في حج النذر والقضاء، انتهى.

والجزء الثاني: جواز حج الرجل عن المرأة وثبوته عن الرواية بالطريق الأولى كما تقدم في كلام الشيخ مفصلًا، والمسألة إجماعية.

قال الموفق (١): ويجوز أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل، انتهى.

ثم لا يذهب عليك أنه ذكر في "الأوجز" (٢) في مسألة الحج عن الغير عشرة أبحاث مفيدة فقهية، فارجع إليه.

[(٢٣ - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة)]

خلافًا لمالك في ذلك، ولمن قال: لا يحج أحد عن أحد مطلقًا كابن عمر، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي، وعن أحمد روايتان، انتهى من "الفتح" (٣).

وقال العيني (٤) تحت حديث الباب: فيه جواز الحج عن غيره إذا كان معضوبًا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميّت لم يحج حجة الإسلام.

وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوز،


(١) "المغني" (٥/ ٢٧).
(٢) "أوجز المسالك" (٧/ ٢٠٩).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٦٦).
(٤) "عمدة القاري" (٧/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>