للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: يجوز من الولد، ثالثها: يجوز إن أوصى به، وعن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره، وهي رواية عن مالك، وإن أوصى به، انتهى.

وفي "الفيض" (١): وهذه مسألة أخرى ويقال لها: مسألة المعضوب، انتهى.

قال ابن رشد (٢): أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبي حنيفة لا تلزم، وعند الشافعي تلزم، فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره، وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب، وهو الذي لا يثبت على الراحلة، انتهى.

قال ابن الهمام (٣): وفي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم - الأعمى والمقعد والمعضوب أي: الضعيف، على ما في "القاموس" (٤) - الحج.

قال في "البحر": وهذا عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية، وهو رواية عنهما، وقال: في ظاهر روايتهما، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم، والخلاف المذكور في من وجد الاستطاعة وهو معذور، أما إن وجدها وهو صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب، انتهى مختصرًا.

وقال الشيخ في "الكوكب" (٥): قوله: "يا رسول الله إن أبي شيخ كبير. . ." إلخ، الظاهر أن الحج لم يكن وجب عليه، وإنما كان ذلك متمناه وإن كان جائزًا أن يكون الحج فرض عليه ثم ضعف، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٣/ ٣٠٩).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٣٢٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٩).
(٤) "القاموس" (ص ١٢٠).
(٥) "الكوكب الدري" (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>