للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا)

لعله أشار بذلك إلى ردِّ ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وغيره، قال: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.

قال الحافظ (١): كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمًا، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز، انتهى.

قلت: وعلى هذا فزيادة "ملتحفًا" لمزيد الفائدة، وأصل الغرض مجرد الجواز في الثوب الواحد، ثم لا يذهب عليك ما في "الأوجز" (٢): أن مراد ابن مسعود خلاف الأفضل، فقد روى عنه أحمد إنما كان ذلك، أي: الصلاة في الثوب الواحد إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة، وأما إذا وسَّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى، وكذلك روي عن ابن عمر أنه قال: فالله أحق أن تتزين له، كما في "البدائع" (٣)، فالظاهر أنهما موافقان للجمهور.

[(٥ - باب إذا صلى في الثوب الواحد. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي في الذي قبله على التنزيه، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه جعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم جعله واجبًا مستقلًا، انتهى.

(٦ - باب إذا كان الثوب ضيقًا)

استثناء مما سبق، يعني: إن كان الثوب واسعًا فيجب ما تقدم، وإذا كان الثوب ضيّقًا فلا يجب وضع شيء على عاتقه، سواء يعقد على القفا أو على الحجز، ولذا ذكر فيه الحديثين معًا، ولعل الفرق بينه وبين ما سبق


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٦٨).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٣/ ١٠٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٥١٥).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>