للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز إجماعًا، قاله ابن بطال (١)، وقال ابن المنيِّر: شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكًا والتعامل فيه بالعدد فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافًا، ومقتضى الأصول منعه، وظاهر كلام البخاري جوازه، ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين، والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمييز، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): ذهب البخاري إلى جواز قسمة المكيلات والموزونات في النهد مجازفةً، وهذه الترجمة إحدى الترجمتين اللتين حكم عليهما ابن بطال أنهما خلاف الإجماع، وقد مر مني الجواب أنها ليست من باب المعارضات التي تجري فيها المماكسة، أو تدخل تحت الحكم، وإنما هي من باب التسامح والتعامل، وقد جرى به التعامل من لدن عهد النبوة إلى يومنا هذا، انتهى مختصرًا.

ويأتي في "كتاب الأطعمة" تبويب المؤلف بالنهد والاجتماع على الطعام.

[(٢ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما)]

أورد فيه حديث أنس وهو طرف من حديثه الطويل في "الزكاة" (٣)، وتقدم فيه، وقيَّده المصنف في الترجمة بالصدقة لوروده فيها؛ لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب، انتهى من "الفتح" (٤).

[(٣ - باب قسمة الغنم)]

كتب الشيخ نوَّر الله مرقده في "اللامع" (٥): وهذا كما تقدم في إهدار التفاوت؛ إذ لا شك في التفاوت بين أفراد الغنم باعتبار صغر الجثة وكبرها، وكذلك في أفراد البعران، انتهى.


(١) (٧/ ٧).
(٢) "فيض الباري" (٤/ ٤).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ١٤٥٤).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٣٠).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>