للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء؛ لأن اللبن عند الحلب يكون حارًا، وتلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حرَّ اللبن بالماء البارد، انتهى.

[(١٤ - باب شراب الحلواء والعسل)]

تقدم الكلام على تحقيق لفظ الحلواء ومعناه في "باب الحلواء والعسل" من "كتاب الأطعمة".

قال القسطلاني (١): وليس المراد بقوله: "شراب الحلواء" الحلواء المعهودة المعقودة بالنار، بل كل حلواء تشرب من نقيع حلو وغيره مما يشبهه، وقوله: "الحلواء" شامل للعسل، فذكره بعدها من التخصيص بعد التعميم، ثم ذكر أثرين للزهري وابن مسعود، ثم قال: فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الترجمة والأثرين؟ أجاب ابن المنيِّر بأنه ترجم على شيء وأعقبه بضده قال: وبضدها تتبين الأشياء، ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصًّا، ثم ذكر توجيهًا آخر، فارجع إليه لو شئت.

والأوجه عندي: أن المراد في الترجمة بشراب الحلواء والعسل الماء المخلوط بشيء حلو الذي يقال له في الهندية: "شربت"، و"شربت العسل" معروف في ديارنا، ولذا لم يترجم المصنف بالشراب الحلو؛ لأنه يطلق على العذب.

وبسط الحافظ الكلام في مصداق الترجمة.

(١٥ - باب الشرب قائمًا)

قال ابن بطال: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائمًا، كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم، انتهى من "الفتح" (٢).


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٤٠٩، ٤١٠).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>