للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وحمل العيني (١): تثليث السلام على الاستئذان والتحية والوداع، قلت: وفيه أنه لا يناسب إذًا الباب، وفي تقرير المكي: قوله: "فسلم عليهم" أي: للاستئذان ثلاثًا، ثم يرجع فيذهب إن لم يجب عليه، وهذا المعنى أنسب بترجمة الباب، انتهى.

وفي حاشية البخاري الهندية (٢) عن "المجمع": قوله: "إذا أتى على قوم. . ." إلخ، فسلّم، أي: الأول عطف على الشرط، وسلّم الثاني جزاؤه، انتهى.

قوله: (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا)، قال الحافظ: هو شك من الراوي، وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطًا، بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونهما أجزأ.

[(٣١ - باب تعليم الرجل أمته. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني: أنه لا ينبغي له الاستنكاف عن تعليم أمته، ولا تعد ذلك في المرأة والأمة حرجًا في خدمة نفسه؛ لأنه حق عليه لهما كما أن الخدمة حق له عليهما، انتهى.

وفي هامشه: والأوجه عندي في غرض الترجمة أن الرجل مأمور بتعليم أوله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" (٤)، ولما كان في الحديث تعليم الأمة فقط زاد في الترجمة لفظ: "الأهل" تنبيهًا على أن الحكم لا يختص بالإماء بل الحرائر داخلة فيه بالأولى، كما تقدم في الأصل التاسع عشر من أصول التراجم.

وقال الحافظ (٥): مطابقة الحديث بالترجمة في الأمة بالنص، وفي


(١) "عمدة القاري" (٢/ ١٦٤).
(٢) (١/ ٣٤٠).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٥٢، ٥٣).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (٨٩٣)، و"صحيح مسلم" (١٨٢٩).
(٥) "فتح الباري" (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>