للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): أراد المصنف التنبيه على أن النهي من الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير، انتهى.

قال العيني (٢): وفي بعض النسخ: اليقظة بالليل، وهذا أنسب للترجمة، انتهى. يعني: أوفق بالحديث.

وفي "تراجم شيخ الهند": أن المحصول من الروايات الكثيرة؛ كحديث ابن مسعود: "كان يتخولنا بالموعظة. . ." إلخ، وحديث: "يسِّروا ولا تعسِّروا"، وقول ابن عباس: "لا تمل الناس هذا القرآن"، وغير ذلك من الروايات والآثار أنه لا بد في التذكير والتعليم من مراعاة نشاط السامعين، ومعلوم أن الليل وقت نوم وراحة، فكان لمتوهم أن يقول بكراهة التعليم والتذكير في الليل، فدفعه المصنف بهذه الترجمة وأورد فيها روايةً تدل على أنه يجوز إيقاظ النائمين أيضًا لضرورة التذكير فضلًا عما قبل النوم، انتهى.

وذكر العلم ليعم التعلم والتعليم وهما غير العظة فإنه التذكير للغير، انتهى ما في هامش "اللامع".

قوله: (ح وعمرو) بالكسر عطف على معمر، وبالرفع استيناف، أي: قال ابن عيينة: حدثنا معمر، كذا في "الفتح" (٣).

[(٤١ - باب السمر بالعلم)]

في "تراجم شيخ الهند": أنه ذكر الممانعة من السمر بعد العشاء في الروايات، ولكن عند الحاجة وفي الأوقات المناسبة ثبت السمر في العلم، وهو مسلم وخارج عن الممانعة، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): وجه الجواز فيه أن النهي عنه لأدائه


(١) "فتح الباري" (١/ ٢١٠).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ٢٤٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢١٠).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>