للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨ - باب طول السجود في الكسوف)]

قال الحافظ (١): وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شُرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله، وهو قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، انتهى.

قال القسطلاني (٢): واختلف في استحباب إطالة السجود في الكسوف، وصحح الرافعي عدم إطالته كسائر الصلوات، وعليه جمهور أصحاب الشافعي، وصحح النووي التطويل وقال: إنه المختار بل الصواب، وعليه المحققون من أصحابنا، انتهى.

قلت: وهكذا يستحب التطويل عند الأئمة الثلاثة الباقية مالك وأحمد وأبي حنيفة كما بسط في "الأوجز" (٣) عن متونهم.

[(٩ - باب صلاة الكسوف جماعة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): أي: وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم، وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلّوا فرادى، انتهى.

وما تعقب عليه العيني (٥) بقوله: قلت: إذا لم يكن الإمام حاضرًا كيف يصلون جماعة؟. . . إلخ، فليس بوجيه، فإن الحافظ - رحمه الله - قيَّد الإمام بقوله: الراتب، ولم ينف الإمام رأسًا. وفي هامش "اللامع": وأداؤها بالجماعة سُنَّة عند الجمهور، منهم الأئمة الأربعة، وقال بعضهم: لا تشرع لها الجماعة، انتهى.

وقال العيني: قال صاحب "الذخيرة" من أصحابنا: الجماعة فيها


(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٣٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ١٠٠).
(٣) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٦٢).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥٤٠).
(٥) "عمدة القاري" (٥/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>