للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قسمت فتمتنع قسمتها، انتهى من "الفتح" (١).

[(٩ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر: ترجم بلزوم القسمة، وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة، انتهى من "الفتح" (٢).

وفي "الفيض" (٣): وفي فقه الحنفية أنه لو ظهر الغبن الفاحش بعد التقسيم، له أن يرجع عنه، وإلا فلا رجوع له، انتهى.

[(١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة)]

قال ابن بطال (٤): أجمعوا على أن الشركة الصحية أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعًا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري، انتهى.

وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضًا كالصحاح والمكسرة، وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري، وقوله: "وما يكون فيه الصرف" أي: كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر: يصمح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية، وقيل: يختص بالنقد المضروب، انتهى من "الفتح" (٥).


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٣٤).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٣٤).
(٣) "فيض الباري" (٤/ ٨).
(٤) (٧/ ١٧).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>