للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (والمواضع. . .) إلخ، قال القسطلاني (١): أي: ولم تجعل مساجد، انتهى.

وذكره العيني نسخة وليس في نسخته، وبسط الشيخ الكلام على هذه المواضع في "اللامع" فارجع إليه لو شئت.

[(٩٠ - باب سترة الإمام. . .) إلخ]

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٢): لما فرغ من أحكام المسجد شرع في أحكام السترة، وغرض المؤلف من عقد هذا الباب أن سترة الإمام كاف للقوم، فمع سترة الإمام لو مر المار بين يدي القوم لا يأثم بذلك، والإشارة إلى ما قاله الشافعي في معنى قول ابن عباس: يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، أي: إلى غير سترة ليس على ما ينبغي، بل معناه إلى غير جدار يكون هو سترة، وإن كانت العنزة سترة له؛ لأنه ثبت من تتبع أحواله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته في الصحراء أنه ما صلَّى إلا والعنزة تكون بين يديه، ولذلك استشكل استدلال ابن عباس بذلك؛ لأن عدم إنكار أحد له يجوز لكون صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سترة، وسترة القوم سترة الإمام، بل الظاهر هو هذا، فافهم.

ويمكن توجيه قول الشافعي إلى غير سترة، أي: إلى غير سترة جدار دون مطلق السترة، فلا مخالفة بين قوله وقول الآخرين، انتهى.

ومسألة الباب خلافية، ففي هامشي على "البذل" (٣): أجمعوا على أن المأموم لا يحتاج إلى سترة بعد سترة الإمام، واختلفوا في أن الإمام سترة لمن خلفه، أو سترته سترة لمن خلفه قولان للمالكية كما قال الدردير، ومختار الحنفية الثاني، كما في "البحر الرائق"، ونص عليه أحمد، وبه قال


(١) "إرشاد الساري" (٢/ ١٦١).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٧٨).
(٣) انظر: "بذل المجهود" (٣/ ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>