للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول مذهب المالكية، والقول بالفاصلة مذهب داود وبعض الشافعية.

قلت: ما قال الحافظ في غرض الترجمة الجزء الثاني منه صحيح، والأول مشكل، ولذا أشار إلى رده العيني (١) إذ قال: والمراد أنه لما فرغ من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد، انتهى.

والأوجه عندي: أنه أشار إلى رد كليهما من الاشتراك والفاصلة، وقال السندي (٢): لا يخفى أنه لا دلالة في لفظ الحديث على التأخير لجواز أن ما فعله يكون من باب التقديم، فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى توجيه الحديث بأنه لا يحمل على الجمع بين الصلاتين في الوقت حتى يقال: يمكن أن يكون من باب التقديم أو من باب التأخير بل يحمل على تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وضمها إلى الثانية فعلًا، وهذا التأويل في الحديث هو الذي اعتمده كثير من المحققين، وهو أقرب ما قيل فيه، انتهى.

وهو الذي اختاره شيخ المشايخ في "التراجم" (٣).

[(١٣ - باب وقت العصر)]

تقدم في الباب السابق أن أول وقته آخر وقت الظهر.

قال الحافظ (٤): لما لم يكن حديث أول وقت العصر بالمثل على شرطه ذكر ما يستنبط منه ذلك بطريق الاستنباط، انتهى.

واختلفوا في أن حديث عائشة دليل لتعجيل العصر أو لتأخيره، قال


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٤٢).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٠٤).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٨٦).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>