للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد)]

قال ابن المنيِّر: لعل البخاري أراد الرد على من خصَّ جواز الوقف بالمسجد، وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدًا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا إلى الله، كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء. قلت: ولا يخفى تكلفه، انتهى من "الفتح" (١).

[(٣١ - باب وقف الدواب والكراع. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، و"الكراع" بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل، فهو بعد الدواب من عطف الخاص على العام، و"العروض" بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المال، و"الصامت" ضد الناطق، والمراد به من النقد الذهب والفضة، ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين، فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها، والانتفاع في كل شيء بحسبه، انتهى.

قال القسطلاني (٣): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: "حمل على فرس في سبيل الله" قاله العيني (٤)، وفيه نظر؛ لأنه إنما تصدق به على الرجل من غير أن يقفه، إلى آخر ما ذكر فارجع إليه لو شئت.

ويشكل ههنا وقف الصامت، إذ المراد منه النقدان ولا يصدق عليه تعريف الوقف من تحبيس الأصل وتصدق المنافع، وأجاب عنه


(١) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٥).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٩٥).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>