للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي عليها، ويؤتى بتراب فيوضع على الخمرة، انتهى.

ولا يذهب عليك أن الإمام الترمذي بوَّب أيضًا بهذين الترجمتين فبوَّب أولًا: "باب ما جاء في الصلاة على الخمرة".

وكتب عليه الشيخ في "الكوكب الدري" (١): هذا لدفع ما يتوهم من عدم أولوية ذلك بناءً على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في زمانه لم تفرش المساجد، وكان أكثر صلاتهم على الأرض، وبوَّب ثانيًا: "باب ما جاء في الصلاة على الحصير".

وكتب عليه الشيخ: هذا أكبر من الخمرة، أو هو مطلق والغرض في ذلك كله أن الأمر واسع، وإن كانت الصلاة على الأرض أولى للتذلل فيه، انتهى.

[(٢٢ - باب الصلاة على الفراش)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): لا شك في مغايرة هذه الترجمة لما تقدم، فلا إهمال ولا إلغاء، وأثبت بإيراد الأثر وأفعال الصحابة أن الصلاة على الفراش جائزة أعم من أن يكون كله على الفراش أو بعضه كما في السجدة على ثوبه، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): كأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في لُحُفنا"، وكأنه لم يثبت عنده أو رآه شاذًا مردودًا، وقد بيَّن أبو داود علته، انتهى.

قلت: والأوجه عندي أن غرض المصنف بالترجمة دفع ما يتوهم


(١) "الكوكب الدري" (١/ ٣٢٥).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٥٨).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>