للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسطلاني (١): "باب يجعل. . ." إلخ، ولغير الأربعة: "هل يجعل"، انتهى.

[(١٧ - باب يلقى شعر المرأة خلفها. . .) إلخ]

تقدم الخلاف فيه في الباب السابق.

ثم إن المصنف أورد حديث أم عطية هذا من باب غسل الميت ووضوئه إلى ههنا في عشرة أبواب على التسلسل، وهو الأصل السابع عشر من أصول التراجم كما تقدم.

[(١٨ - باب الثياب البيض للكفن)]

وقال العيني (٢): لما فرغ المصنف عن بيان أحكام الغسل شرع في بيان الكفن على الترتيب، انتهى.

وعندي بداية الكفن من "باب كيف الإشعار للميت" كما تقدم.

قال الحافظ (٣): أورد فيه حديث عائشة، وتقرير الاستدلال به أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليختار لنبيِّه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: "البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم"، صححه الترمذي والحاكم.

[(١٩ - باب الكفن في ثوبين)]

قال الحافظ (٥): كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطًا في الصحة، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور، واختلف فيما


(١) "إرشاد الساري" (٣/ ٣٧٣).
(٢) "عمدة القارى" (٦/ ٦٦).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٣٥).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٣١٥٦)، و"سنن الترمذي" (ح: ٩٩٤)، و"سنن النسائي" (ح: ١٨٩٦)، و"سنن ابن ماجه" (ح: ١٤٧٣).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>