للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الكتاب، وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضًا، قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكًا أباح ذبائحهم وحرم صيدهم، ولا يصح؛ لأن صيدهم من طعامهم فيدخل في عموم الآية، ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب، ولا بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم وتحريم ذبيحة من سواه، انتهى.

وذكر فيه عن ابن المنذر أنهم اختلفوا في نصارى بني تغلب ونصارى العرب، فارجع إليه لو شئت.

قوله: (لا بأس بذبيحة الأقلف) أثر إبراهيم هذا أخرجه أبو بكر الخلال، وقد ورد ما يخالفه، فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم من لا يختتن، انتهى من "الفتح" (١).

قلت: وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب.

وفي "الفيض" (٢): قوله: "لا بأس. . ." إلخ، رفع توهم - عسى أن يتوهم - أن في الذكاة شرط الملة، والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى.

(٢٢ - باب ما ندّ من البهائم. . .) إلخ

أي: الإنسية، (فهو بمنزلة الوحش) أي: في جواز عقره على أي صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر: "فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا"، كذا في "الفتح" (٣).


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٣٧).
(٢) "فيض الباري" (٥/ ٦٦٠).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>