للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأجير: إذا استؤجر ليقاتل؛ فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له. وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: لو استأجر الإمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد؛ فيسهم له ولا يستحق أجرة.

قوله: (وأخذَ عطية بن قيس. . .) إلخ، وهذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة، وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافًا للثلاثة، انتهى من "الفتح" (١).

[(١٢١ - باب ما قيل في لواء النبي - صلى الله عليه وسلم -)]

قال الحافظ (٢): اللواء بكسر اللام والمد هي الراية، ويسمى أيضًا العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش، ثم صارت تحمل على رأسه. وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية، فاللواء: ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية: ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: اللواء دون الراية. وقيل: اللواء العلم الضخم، والعلم علامة لمحمل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب. وجنح الترمذي إلى التفرقة، فترجم بالألوية، ثم ترجم للرايات.

ثم ذكر الحافظ عدة روايات مختلفة في صفة لون لواء النبي - صلى الله عليه وسلم - ورايته، وقال أيضًا: في هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب، انتهى.

(١٢٢ - باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "نُصِرْتُ بالرعب. . .") إلخ

قال الحافظ (٣): قوله: "جابر" يشير إلى حديثه الذي أوله: "أعطيت


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٢٥).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>