للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحل، فقد وقع في بضع طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء"، انتهى مختصرًا.

وعلى هذا فيكون الترجمة من الأصل الحادي عشر، وقال النووي: استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: "في صلاتي" يعم جميعها، فمن مظانها هذا الموطن، انتهى.

قلت: وهذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم.

قال الحافظ (١): ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر - رضي الله عنه - عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء"، ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك، انتهى.

يعني: ومن ثم ذكر البخاري بعد ذلك "باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد"، انتهى. إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(١٥٠ - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد)]

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب في الباب السابق.

قال الحافظ (٢): يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب، وإن كان قد ورد بصيغة الأمر، وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضًا، ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يترجم بعد التشهد بابًا للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر في هذا الباب أيضًا حديثًا يتعلق بها، ولا يقال: إن حديثها لم يكن على شرطه، فإنه يترجم بها في "كتاب الدعوات"، ويذكر فيه حديث كعب بن عجرة، وفيه صلاة التشهد، وأخرج أيضًا بمعناه حديث الخدري اللَّهم إلا أن يقال: إنها ليست بواجبة عنده في الصلاة، فهي داخلة في عموم الأدعية في الصلاة، وذكرها ها هنا كان يوهم الإيجاب، والمسألة خلافية شهيرة بين الأئمة، قال


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٢٠).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>