للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا نعلم نحن عن حكمها فيجب الإيمان بها، انتهى من كلام النووي.

[(٤٤ - باب القران في التمر)]

بكسر القاف وتخفيف الراء، أي: ضم تمرة إلى أخرى إذا أكل مع غيره، ولأبي ذر: "الإقران" من أقرن، والمشهور استعماله ثلاثيًا، وسقط له: "في التمر"، انتهى من "القسطلاني" (١).

وبسط الحافظ الكلام على تحقيق لفظ الإقران لغة ورواية، وقال (٢): وقد أوضحت في "كتاب الحج" أن اللغة الفصحى بغير ألف، قال ابن الأثير في "النهاية": إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شرهًا وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه غبنًا برفيقه، وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل، وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضًا، انتهى مختصرًا.

وقد بسط الحافظ الكلام على حكم القران وذكر الاختلاف فيه.

[(٤٥ - باب بركة النخلة)]

هكذا وقع في النسخة الهندية بتقديم هذا الباب على الباب الآتي، أي: "باب القثاء"، وفي نسخ الشروح الثلاثة بعكس الترتيب.

[(٤٦ - باب القثاء)]

قال العلامة العيني (٣): وهذه الترجمة زائدة لا فائدة تحتها؛ لأنه ذكر عن قريب "باب الرطب بالقثاء"، وذكر الحديث الذي ذكره في هذا الباب، انتهى. وسكت الحافظ عن ذلك وكذا العلامة القسطلاني.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٣٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٥٧٠ - ٥٧٢).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>