للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا"، قال ابن رسلان في "شرحه" كما في "البذل" (١): ولا يحلّ لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال، انتهى.

وحكى القاري في "جمع الوسائل" (٢) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، وفي "شرح الإقناع" (٣): لم يتعرض الأصحاب لمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، انتهى.

وأما عند المالكية فقال الدردير (٤): يحرم الزائد على الدرهمين، وأما عند الحنابلة ففي "نيل المآرب" (٥): يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، انتهى.

وأما عند الحنفية ففي "الدر المختار" (٦): ولا يزيده على مثقال، انتهى.

قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال، "ذخيرة أقول: ويؤيده نصّ الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تتمه مثقالًا"، انتهى.

[(٤٧ - باب)]

بغير ترجمة، هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخة "العيني" و"القسطلاني"، وسقط الباب في نسخة الحافظ، ولم يتعرض الحافظ لاختلاف النسخ ولا العيني، نعم تعرض له العلامة القسطلاني (٧) إذ قال: وسقط هذا الباب لأبي ذر، انتهى.

قال العيني (٨): هو كالفصل للباب الذي قبله، انتهى.


(١) "بذل المجهود" (١٢/ ٢٥١).
(٢) "جمع الوسائل" (١/ ١٤٨).
(٣) "شرح الإقناع" (٢/ ٣٧٧).
(٤) "الشرح الكبير" (١/ ١٠٧).
(٥) "نيل المآرب" (١/ ١٦١).
(٦) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٢٠).
(٧) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٦٤).
(٨) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>