للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من اليهود، وتخلفوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير.

قال الحافظ (١): وغفل الكرماني (٢) عن الإشارة إلى هذا الحديث، فقال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضيًا لأنه لم يثبت الحديث المذكور على شرطه، والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته لغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته، انتهى.

وقال العيني (٣): التكرار حاصل على ما لا يخفى، مع أن ذكر هذا لا دخل له في "كتاب البيوع"، ولهذا سقط هذا في بعض النسخ، انتهى. قال ابن المنيِّر: والعجب أن ترجمة البخاري هنا على بيع اليهود أرضهم، ولم يذكر فيه إلا حديث أبي هريرة وليس فيه للأرض ذكر، إلا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: "فمن يجد منكم بماله شيئًا"، والمال أعم من الأرض فتدخل فيه، وهذا ساقط من بعض النسخ، انتهى (٤).

ويظهر من كلام العيني (٥) أنه - عليه السلام - أجاز لهم أولًا ببيع كل شيء ودخل فيه الأرضون وأمرهم بالجلاء وأبوا ذلك لوعد المنافقين لهم فأمرهم ثانيًا ببيع كل شيء غير الأرضين.

(١٠٨ - باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئةً)

قال القسطلاني (٦): أي: حكم بيع العبيد بالعبيد، وفي نسخة "بيع العبد" بالإفراد، وقوله: "والحيوان بالحيوان" من عطف العام على الخاص، انتهى.

قال الحافظ (٧): وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤١٩).
(٢) "شرح الكرماني" (١٠/ ٧٧).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٥٥٣).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" (٥/ ٢١١).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٥٥٣).
(٦) "إرشاد الساري" (٨/ ٢١١).
(٧) "فتح الباري" (٤/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>