للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأنثى، ولذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق، قال ابن بطال (١): اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقًا، انتهى.

قال القسطلاني (٢): ومذهب الشافعية أنه لا ربا في الحيوان مطلقًا كما قال ابن المسيب لأنه لا يعدّ للأكل على هيئته، فيجوز بيع العبد بالعبد نسيئةً وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئةً، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٣): ومسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز" (٤)، وحاصل ما فيه أن بيع الحيوان بالحيوان نقدًا يجوز مطلقًا عند الأئمة الأربعة، مع اتحاد الجنس واختلافه، متفاضلًا كان أو متساويًا، وأما إذا كان البيع نسيئةً فيجوز كذلك عند الشافعي، ويجوز عند مالك باختلاف الجنس لا باتحاده، إلا أنه أنزل اختلاف الصفات والمنافع المقصودة في الحيوان منزلة اختلاف الجنس، ومنع الإمام أبو حنيفة وأحمد بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً مطلقًا لحديث سمرة "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً" رواه الخمسة وصححه الترمذي (٥)، وبسط الكلام على الروايات الواردة في "الأوجز"، انتهى من هامش "اللامع".

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير. . .) إلخ، قال الحافظ (٦): روى سعيد بن منصور (٧) عنه أنه كان لا يرى بأسًا بالحيوان بالحيوان يدًا بيد أو الدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدًا والحيوان نسيئةً، انتهى.


(١) (٦/ ٣٥٣).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢١٢).
(٣) "اللامع" (٦/ ١٤٢).
(٤) "أوجز المسالك" (١٣/ ١٨ - ١٩).
(٥) "سنن الترمذي" (ح: ١٢٣٧).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٠).
(٧) "تغليق التعليق" (٣/ ٢٧٢) وفيه: "والدراهم" بدل "أو الدراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>