للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨١ - باب الأبواب والغلق للكعبة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): أفاد بذلك دفع ما عسى أن يتوهم من كراهة غلق باب المسجد لكونه عائدًا على موضوعه بالنقض، إذ المسجد حق مشترك فيه، فلا يستبد به أحد منهم فيغلقه ويسده على غيره، فرد هذا التوهم بأن ذلك جائز إذا كان متضمنًا لفائدة من صون متاع المسجد وحفظ ما فيه من الأثاث، ودلالة الرواية والأثر على هذا المعنى ظاهرة، وكان مسجد ابن عباس هذا في الطائف بناء حين انتقل إليها، انتهى.

وفي هامشه: قوله: الغلق بالمعجمة واللام المفتوحتين المغلاق وهو ما يغلق به الباب، وفسَّره شيخ الإسلام بالقفل.

وفي "فيض الباري" (٢): الغلق ترجمته: روك يعني قفل، يا بلائ يا جتخنى، انتهى.

قال العيني (٣): أي: هذا باب في بيان اتخاذ الأبواب للكعبة ولغيرها من المساجد لأجل صونها عما لا يصلح فيها، ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية، ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب، وعلل الوجوب بما ذكرنا، انتهى.

قلت: ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن ذلك لا يدخل في قوله عزَّ اسمه: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا} الآية [البقرة: ١١٤]، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٤).

[(٨٢ - باب دخول المشرك في المسجد)]

قال العيني (٥): أي: هذا باب في بيان جوازه، وفيه خلاف، فعندنا


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٤٥٩).
(٢) "فيض الباري" (٢/ ٦٣).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ٥٢٩).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٤٥٩).
(٥) "عمدة القاري" (٣/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>