للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأوجز" (١): مباشرة الحائض على ثلاثة أنواع:

أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء وهو حرام بالنص والإجماع.

والثاني: المباشرة بما فوق السرة ودون الركبة، وهو مباح بالإجماع.

والثالث: الاستمتاع بما بينهما خلا الفرج والدبر فمختلف فيما بين الأئمة، قال أحمد ومحمد: مباح ورجحه الطحاوي من الحنفية، هكذا حكاه الحافظ في "الفتح" (٢)، وتبعه غيره من ابن رسلان وصاحب "التعليق الممجد" (٣) وغيرهما، لكن الطحاوي في "معاني الآثار" رجحه أولًا ثم رجع عنه، ورجح قول الإمام، وقال أيضًا في "مختصره": قال أبو جعفر: ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب ما تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه نأخذ، انتهى.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء: لا يجوز، وهما روايتان عن أبي يوسف، انتهى ما في "الأوجز" مختصرًا.

[(٦ - باب ترك الحائض الصوم)]

قال الحافظ (٤): قال ابن رُشيد وغيره: جرى المصنف على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها الصلاة كان جليًّا من أجل أن الطهارة شرط لها، والصوم لا يشترط لها الطهارة، فكان تركها له تعبدًا محضًا فاحتاج إلى ذكره، انتهى.

ولا يبعد عندي أن يقال: إن الصلاة لم تبق عليها فرضًا ولذا لم تقض، والصوم فرض عليها فتقضيه فتتركه حينئذٍ، فذكره المصنف تنبيهًا على أن تركها الصوم في هذا الوقت، وإن كان في الحديث ذكر الصلاة والصوم على نسق واحد.


(١) "أوجز المسالك" (١/ ٥٧٩).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٠٤).
(٣) "التعليق الممجد" (١/ ٣١٨).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>