للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستشكل على الحديث بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم ولسائر المثليات، والقصعة إنما هي من المتقومات، والجواب ما حكاه البيهقي: بأن القصعتين كانتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم، انتهى من "القسطلاني" (١).

والبسط في "الفتح" (٢) مع بيان اختلاف الأئمة في الضمان بالمثل، أو القيمة، فارجع إليه لو شئت.

(٣٥ - باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله)

خلافًا لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم، قاله في "الفتح" (٣).

وقال ابن عابدين - رحمه الله - (٤): لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن، ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها، ثم يضمنه ولا إثم عليه، انتهى.

ثم البراعة في قوله: "وكسروا صومعته، وأنزلوه" عند الحافظ.

والأوجه عندي: في قوله: "فقالت: اللَّهم لا تمته".

* * *


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٥٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٢٤، ١٢٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٢٧).
(٤) "رد المحتار" (٩/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>