للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القسطلاني (١): وسبب النهي كما قاله النووي أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نقش على خاتمه ذلك ليختم به كتبه إلى الملوك، فلو نقش غيره مثله لحصل الخلل، انتهى.

[(٥٥ - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر)]

قال ابن بطال (٢): ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرًا واحدًا، كذا قال، قلت: قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سطرًا واحدًا يكون الفصّ مستطيلًا لضرورة كثرة الأحرف، فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مربعًا أو مستديرًا، وكل منهما أولى من المستطيل، قاله الحافظ (٣).

وقال (٤) أيضًا في كيفية تلك الأسطر: وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها: محمد سطر، والسطر الثاني: رسول، والسطر الثالث: الله، ولك أن تقرأ محمد بالتنوين، ورسول بالتنوين وعدمه، والله بالرفع وبالجر، انتهى.

[(٥٦ - باب الخاتم للنساء. . .) إلخ]

أي: أعم من أن يكون من ذهب أو فضة كما هو ظاهر لفظ الترجمة وحديث الباب، فلعل الغرض منه أن لبسهن إياه ليس فيه التشبه بالرجال كما حكي عن الخطابي في خاتم الفضة، وسيأتي.

قال الحافظ (٥): قال ابن بطال (٦): الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٧٤).
(٢) "شرح ابن بطال" (٩/ ١٣٧).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٣٢٨).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٢٩).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٣٣٠).
(٦) "شرح ابن بطال" (٩/ ١٣٧، ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>