للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥ - باب من جرّ ثوبه من الخيلاء)

أي: بسبب الخيلاء، فكلمة "من" للتعليل، والغرض من الترجمة ظاهر من أن المنع لا يختص بالإزار، ففي "المشكاة" (١) برواية أبي داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرّ منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

وفي "الأوجز" (٥): وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص، قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النصّ بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك، انتهى.

قال الحافظ (٦): وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، قال الحافظ: والحاصل: أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان، إلى آخر ما ذكر.

قلت: هكذا نقلوا في حق الرجال أن الجائز في أزرهم أنها إلى الكعبين، لكن لم يصرِّحوا في حكم الكعبين من أن الغاية هل هي داخلة في المغيّا أم لا؟ ويستفاد من روايةٍ أن الكعبين داخلان في المنع فلا يجوز سترهما، فقد ذكر الحافظ (٧): أخرج النسائي وصحح الحاكم أيضًا


(١) "مشكاة المصابيح" (رقم ٤٣٣٢).
(٢) "سنن أبي داود" (رقم ٤٠٩٤).
(٣) "سنن النسائي" (رقم ٥٣٣٤).
(٤) "سنن ابن ماجه" (رقم ٣٥٧٦).
(٥) "أوجز المسالك" (١٦/ ١٨٠، ١٨١).
(٦) "فتح الباري" (١٠/ ٢٥٩).
(٧) "فتح الباري" (١٠/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>