للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١ - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء)]

قال الحافظ (١): كذا للإسماعيلي وابن بطال ومن تبعه، ولم أر لفظ "باب" من نسخ الصحيح إلا للنسفي، انتهى.

قلت: والترجمة لفظ حديث الباب، وأخرج مسلم من حديث جابر مرفوعًا: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى".

قال النووي (٢): وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف، وردّ على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية، وقال: كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي، إلى آخر ما ذكر.

[(٢ - باب هل يداوي الرجل المرأة)]

ههنا ثلاث أسئلة، ولكل منها جواب يستفاد ذلك من كلام الحافظ كما سترى، إذ قال: ليس في سياق حديث الباب تعرض للمداواة إلا أن يدخل في عموم قولها: "نخدمهم"، نعم ورد الحديث المذكور بلفظ: "ونداوي الجرحى ونردّ القتلى"، وقد تقدم كذلك في "باب مداواة النساء الجرحى" من "كتاب الجهاد"، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو محرمًا، وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجسّ باليد وغير ذلك، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "فتح الباري" (١٠/ ١٣٤).
(٢) "شرح النووي" (٧/ ٤٥٢).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>