للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؛ لأنه ليس رجوعًا فيما أسقطته بل هو امتناع عن الإسقاط في ما بعد، فلا يعترض بالرواية في إثبات الأحناف للمرأة الرجوع فيما أسقطته من قسمه.

ثم دلالة الرواية على الترجمة - أي: الماضية كما تقدم في أول الباب -، وكذلك في الترجمة الآتية محتاجة إلى فضل، تدبر.

وحاصل المعنيين: قياس الموجود والماضي على المستقبل والآتي، والاستدلال بحصة الشرب الشائع على الحق المبهم، انتهى.

(١٢ - باب إذا أذن له أو حلَّله له ولم يبين كم هو؟)

أي: أذن رجل لرجل آخر في استيفاء حقه. . . إلخ، قاله القسطلاني (١).

قال الحافظ (٢): أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب، ومطابقته - وقد خفيت على ابن التِّين فأنكرها - من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز؛ لأن ذلك هو فائدة استئذانه، فلو أذن لكان قد تبرع بحقه، وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): ولم يظهر لي وجه المناسبة بين الترجمة والحديث فالله أعلم، وقد قيل: إنها تؤخذ من معنى الحديث؛ لأنه لو أذن الغلام. . . إلى آخر ما تقدم.

ثم لا يخفى عليك الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق قبل باب، فإن الأولى في الإبراء عن الحقوق المجهولة بأن لا يعرف نوع الحقوق هل كانت من المال أو العرض أو غيرهما، وهذه الترجمة في الإبراء من الحقوق


(١) إرشاد الساري" (٥/ ٥١١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٠٣).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>