للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان، وكانت الهجرة إلى المدينة فرضًا قبل فتح مكة على كل من أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، إلى آخر ما ذكره الحافظ (١).

[(٤٦ - باب بيعة الصغير)]

أي: هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنيِّر (٢): الترجمة موهمة، والحديث يزيل إيهامها فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير، انتهى من "الفتح" (٣).

قال العيني (٤): ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالبًا، إما اكتفاءً بما بيّن في حديث الباب، وإما لمحل الخلاف فيه، فقال جماعة من العلماء: البيعة لا تلزم إلا من تلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين، وقال بعض العلماء: إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم، انتهى.

[(٤٧ - باب من بايع ثم استقال البيعة)]

ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي، وقد تقدم شرحه قبل بباب، قاله الحافظ (٥).

قال العيني (٦): ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

(٤٨ - باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا)

أي: ولا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق الإمامة، قاله الحافظ (٧).

وقال تحت شرح الحديث: والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على


(١) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠٠).
(٢) "المتواري" (ص ٣٣٥).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠١).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٥٧).
(٥) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠١).
(٦) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٥٨).
(٧) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠١ - ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>