للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١ - باب ما جاء في قول الله - عز وجل -: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} الآية [الجمعة: ١٠])

قال الحافظ (١): والآية الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسب، ثم قال: والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠]، وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب، انتهى.

قلت: ويحتمل عندي أن غرض الترجمة إثبات جواز البيع.

قوله: (فما نسيت من مقالته تلك) ظاهره عدم النسيان من هذه المقالة، وما تقدم في "كتاب العلم" من قوله: "فما نسيت شيئًا بعد" يفيد عدم النسيان مطلقًا لكل شيء من الحديث وغيره، بسط الكلام عليه في "اللامع" وهامشه فارجع إليه لو شئت (٢).

(٢ - باب الحلال بيِّن، والحرام بيِّن. . .) إلخ

وقال الحافظ (٣): ذكر فيه حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة، ثم قال بعد الكلام على شرح الحديث: وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في "كتاب البيوع" لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا، وله تعلق أيضًا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى، انتهى.

ويشكل على حديث الباب ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس وفيه: "فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو" فإن المرتبة الثالثة وهي التي بين الحلال والحرام مما يستبرأ عنه في رواية البخاري ومعفوٌ عنه في رواية أبي داود، ويمكن الجمع بينهما بوجهين:


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (٦/ ٣ - ٥).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>