للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرفوعًا: "جنبوا مساجدكم صبيانكم" الحديث، وفيه: "وإقامة حدودكم" أخرجه البيهقي في "الخلافيات"، وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة، وليس فيه ذكر الحدود، وسنده ضعيف، انتهى من "الفتح".

وفي "الفيض" (١): قوله: "كنت فيمن رجمه بالمصلى. . ." إلخ، كتب بين السطور: أن مصلى الجنائز هو البقيع، قلت: وهو غلط بل البقيع غيره كما عرف، انتهى.

قلت: وهو كذلك فقد تقدم في "باب الرجم بالمصلى" قول القسطلاني (٢): أي: عند مصلى العيد والجنائز وهي من جهة بقيع الغرقد، انتهى.

[(٢٠ - باب موعظة الإمام للخصوم)]

قال القسطلاني (٣): ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، فينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين ويحذرهما من الظلم وطلب الباطل اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

[(٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء)]

وفي "الفيض" (٤): يعني: إذا كانت عند القاضي شهادة في أمر لا يسع [له] أن يقضي بها بنفسه، ولكنه يؤديها بمحضر قاض آخر أو نائبه، ثم يحق بها ذلك القاضي، انتهى.

قال الحافظ (٥): أي: هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الترجمة مستفهمًا بغير جزم لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٦/ ٤٨٨).
(٢) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٦٤).
(٣) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٤٧).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٤٨٩).
(٥) "فتح الباري" (١٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>