للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤ - باب من قال ليس على المحصر بدل. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة، انتهى.

قال العيني في "البناية" (٢): المحصر بالحج، يجب عليه قضاء حجة وعمرة، وإن كان محصر العمرة يجب عليه قضاء عمرة لا غير، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وذكر أسماءهم في "الأوجز" (٣)، وقال الموفق (٤): لا قضاء عليه - أي: عند أحمد - وبه قال مالك والشافعي. وعن أحمد: أن عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة، انتهى من هامش "اللامع" (٥).

وتقدم تحقيق المذاهب في الباب السابق في المحصر بالعمرة، وأما المحصر بالحج فقال القسطلاني (٦) تحت قول البخاري: "فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع": أي: لا يقضي، وهذا في النفل، وأما الفرض فإنه ثابت في ذمته فيرجع لأجله في سنة أخرى، والفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه وبين النفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار التقصير وعدمه، وقال الحنفية: إذا تحلل لزمه القضاء سواء كان فرضًا أو نفلًا، انتهى.

قلت: وما حكى القسطلاني من مذهب الشافعية هكذا في "الأنوار لأعمال الأبرار" في فقه الشافعية، وقال الموفق (٧) في أحكام المحصر: ثم هل يلزمه القضاء إن فاته الحج؟ فيه روايتان: إحداهما يلزمه؛ كمن فاته بخطإ الطريق، والثانية لا تجب؛ لأن سبب الفوات الحصر أشبه من لم يجد طريقًا أخرى بخلاف المخطئ، انتهى.

وأما مذهب المالكية فقال الدسوقي (٨): ولا يسقط عن المحصر الذي


(١) "فتح الباري" (٤/ ١١).
(٢) "البناية" (٤/ ٣٨٧، ٣٨٨).
(٣) "أوجز المسالك" (٧/ ٢٣٢).
(٤) "المغني" (٥/ ١٩٦).
(٥) "لامع الدراري" (٥/ ٢٨١).
(٦) "إرشاد الساري" (٤/ ٣٨٤).
(٧) "المغني" (٥/ ١٩٦).
(٨) "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٤، ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>