للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهو كذلك كما تقدم الكلام عليه في كتاب الحج في "باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة"، ويشكل ذكر حديث ابن عمر في هذا الباب لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذاك راكبًا على راحلته لا الحمار، وذكر الحافظ (١) أيضًا هذا الإشكال ولم يجب عنه، وأجاب عنه العيني (٢) فقال: كلاهما في نفس الارتداف سواء والفرق في الدابة، وتواضعه - صلى الله عليه وسلم - في إردافه على الحمار أقوى وأعظم من إردافه على الراحلة، فيلحق هذا بذلك، انتهى.

[(١٢٨ - باب من أخذ بالركاب ونحوه)]

أي: من الإعانة على الركوب وغيره، قاله الحافظ (٣).

قلت: وهذا كما تقدم من "باب من قاد دابة غيره في الحرب" ومن "باب من ضرب دابة غيره. . ." إلخ.

[(١٢٩ - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): قوله: "وكذلك يروى. . ." إلخ، وصل روايته إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٥) عنه بلفظ: "كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو".

قوله: (وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف، خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦) أراد بإيراد الروايات المتخالفة أن الجواز مقيد بالأمن والنهي بغيره، ودلالة قوله: "وهم يعلمون القرآن" على مدعاه


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٣٢).
(٢) "عمدة القاري" (١٠/ ٣٠١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٤١).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٣٣).
(٥) "تغليق التعليق" (٣/ ٤٥٣).
(٦) "لامع الدراري" (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>