للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد، فإن كان المدعى عليه ممن لا يجوز له الدخول في المسجد كالحائض يخرج إليه أو يرسل نائبه، وقال الشافعية: إنه ليس بعبادة فلا يقضى في المسجد، انتهى.

(١٩ - باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٍّ أمر أن يخرج. . .) إلخ

قال الحافظ (١): كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصّ جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به للمسجد نقص كالتلويث، انتهى.

وتعقب عليه العلامة العيني (٢) فارجع إليه لو شئت، وقال تحت حديث الباب: قوله: "كنت فيمن رجمه بالمصلى. . ." إلخ، مطابقته للترجمة ظاهرة، انتهى.

وقال القسطلاني (٣) تحت قوله: "اذهبوا به فارجموه. . ." إلخ، وإنما أمر بإخراجه من المسجد؛ لأن الرجم فيه يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يناسب المسجد، فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود، فليتأمل مع الترجمة، ثم ذكر اختلاف العلماء في إقامة الحدود في المسجد.

قال الحافظ (٤) تحت شرح حديث الباب: قال ابن بطال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق، وأجازه الشعبي وابن أبي ليلى، وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد، وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد، انتهى.

والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٥٧).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٤١٨).
(٣) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٤٥).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>